الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي تكتسبه المرأة ملك لها، يجوز لها أن تتصرف فيه سائر التصرفات المباحة، فلها أن تَبَرَّ بهذا المال أهلها، وتصل به رحمها، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها شيئا من ذلك. ويحرم عليه أن يأخذ من مالها ما لا تطيب به نفسها، وللمزيد تراجع الفتاوى: 9116، 32280، 76751.
وليس من حق الزوج أن يسأل زوجته عن التفاصيل الدقيقة عن مالها، ولا يلزمها إخباره. فمن حق صديقتك إذن أن تتصرف في هذا المال دون علم زوجها، ولها أن توري له في إخباره إذا أرادت إخباره في شأن صرفها لمالها؛ كأن تقول له صرفته في حق علي مثلا، ونحو ذلك من المعاريض، وتراجع الفتوى: 37533، والفتوى: 7758.
وإذا كان زوجها محتاجا، فمساعدتها له أو لأهله أمر حسن، تكسب به وده، وتقوى به العشرة بينهما.
والله أعلم.