الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكلا الصورتين إجارة صحيحة؛ لتحقق معلومية الأجرة والمنفعة معّا؛ فإن المنفعة تتعين بنفسها، أو بتسمية العمل -كشرح درس معين-، وتتعين كذلك بالمدة -كالتقدير بالساعة-، فيتحقق شرط المعلومية الذي يقطع النزاع في كلا الحالين، جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعًا للمنازعة ...
ويختلف العلم بالمنفعة باختلاف أنواع الإجارة ... وفي استئجار الأجير المشترك تكون المنفعة معلومة أحيانًا ببيان المدة، وأحيانًا بتسمية العمل. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: يشترط في المنفعة لصحة الإجارة: أن تكون معلومة، علمًا ينفي الجهالة المفضية للنزاع. وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضًا؛ لأن الجهالة في كل منهما تفضي إلى النزاع. وهذا موضع اتفاق. اهـ.
والله أعلم.