الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في استحقاقك استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة باعتبار أن العقد قد فسخ .
وأما الزيادات على المبلغ الذي دفعته للشركة: فلا حق لك في المطالبة بها من حيث الأصل، إلا إن حصل لك ضرر معتبر بفسخ العقد، فحينئذ يحق لك المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل بالفسخ، والتعويض المادي عن الأضرار معتبر في الجملة في الشريعة الإسلامية، وراجع تفاصيل هذا في الفتاوى: 9215- 310852- 100303 .
والله أعلم.