الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح هذا العقد، لا على سبيل الشركة، ولا على سبيل المضاربة؛ لأنه لا يصح أن يجعل للمضارب أو للشريك مبلغ مقطوع، مع نسبته المتفق عليها في الربح.
قال ابن قدامة في المغني: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة... اهـ. وانظر الفتويين: 77280، 47353.
ويمكن تصحيح هذه المعاملة بالطريقة التي ذكرها السائل على أساس عقدي إجارة منفصلين: الأول على تصميم البرنامج بمبلغ معلوم. والثاني على تشغيله، وتكون الأجرة نسبة من الربح، وهذا يصح على مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. والراجح صحة ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى: 136690. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.