الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن هنالك أحق بهذه الفتاة من أخيها، فهو وليها ومن يستحق تزويجها، ولمعرفة ترتيب الأولياء في النكاح راجع الفتوى: 22277.
ومنها يتبين أن الولاية إنما هي للعصبات، وهم أقارب المرأة من جهة أبيها، قال ابن قدامة في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم ونحوهم، نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. اهـ.
إذن فلا ولاية لك على هذه المرأة؛ لأنك لست من عصبتها. فلا يصح توليك أمر نكاحها. ولكن من أهل العلم من صحح النكاح في هذه الحالة مع وجود ولي غير مجبر، لكن بشرط الدخول وطول الزمن.
جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل عند قول المصنف:( فولاية عامة مسلم). المعنى أن ولاية الإسلام عامة لا تختص بشخص دون آخر، بل لكل أحد فيها مدخل لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: من الآية71)، كانت المرأة شريفة أو دنيئة... إلى أن قال: فالمرأة الشريفة صاحبة القدر والمال والجاه والنسب إذا عقد نكاحها بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر، فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها وطال مكثها معه كالسنين الكثيرة، أو ولدت الأولاد فإن نكاحها لا يفسخ حينئذ. اهـ.
والله أعلم.