الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ضبط العلماء وجوب طاعة الوالدين بما فيه مصلحة لهما، وحيث لا يوجد ضرر على ولدهما، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 76303.
فإن لم يكن هنالك مسوّغ لأمّك في أمرها لك بالاستقالة والعودة للبلد، ولا تخشى عليها الضيعة بعدم عودتك، فلا يلزمك طاعتها.
والوفاء بالوعد مستحب، وليس بواجب، على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظر الفتوى: 17057.
ومهما أمكنك العودة للبلد، وطاعة أمّك فيما أمرتك به من أمر العودة للبلد، فافعل؛ فرضا الأمّ من أفضل القربات، روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس -رضي الله عنهما أنه أتاه رجل
فقال: إني خطبت امرأة، فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري، فأحبّت أن تنكحه، فغرت عليها، فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل، وتقرّب إليه ما استطعت.
قال عطاء بن يسار: فذهبت، فسألت ابن عباس: لم سألته عن حياة أمّه؟ فقال: "إني لا أعلم عملًا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
والوفاء بالوعد مستحب، كما أسلفنا، ويتأكد هذا الاستحباب في الوفاء بوعد الأمّ، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 112766.
والله أعلم.