الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اشتمل سؤالك هذا على عدة أمور, وتفصيل الجواب كما يلي:
1ـ الاستجمارُ باليد مجزئ عند بعض العلماء إذا أنقتْ محل النجاسة. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: ثم ذكر مسألتين: إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه. والثانية أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى أنه يجزئه. اهـ
وقال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: (قوله: كاليد) أي: الأصبع الوسطى من اليسرى ويكره باليمنى، ويؤمر بغسل النجاسة من يده بعد ذلك لا قبله؛ لئلا تنتشر النجاسة بالرطوبة إلا أن يريد اتباعها بالماء. اهـ
2ـ يجزئ الاستجمار من الغائط، ولا يتعين الماء إلا إذا انتشر الغائط عن محله, فأفضل طريقة للاستنجاء هي أن يقوم الشخص بمسح المحل بالمناديل ونحوها، ثم بعد ذلك يغسله بالماء، كما في الفتوى: 22828.
لكن إذا انتشر الخارج عن محله بحيث أصاب البول أكثر رأس الذكر، أو انتشر الغائط بحيث وصل إلى المقعدة، فيتعين في هاتين الحالتين الغسل بالماء، ولا يكفي المسح بالمناديل ولا غيرها. ففي الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن الأشياء التي يتعين فيها الماء: ويتعين أيضا في حدث بول أو غائط انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا؛ كأن يصل إلى المقعدة، أو يعم جل الحشفة. انتهى.
3ـ إذا شككتَ في إصابة النجاسة لثيابك, فلا تلتفت لذلك, فالأصل طهارة ثيابك حتى تثبت النجاسة يقينا. وعلى افتراض أنك لم تعلم بوجود النجاسة إلا بعد الصلاة, فإن صلاتك صحيحة, ويندب لك إعادة هذه الصلاة ما دام وقتها باقيا.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة, ونسي عند الدخول فيها حتى فرغ فلا أثر له، ويعيد في الوقت. اهـ
وهذا القول هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة؛ كما تقدم في الفتوى: 58040. اهـ
والله أعلم.