الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى تبارك وتعالى أن ييسر أمرك، وينفّس كربك، وأن يصلح الحال بينك وبين أمّك.
وإننا من عادتنا أن ننبه في مثل قصتك هذه إلى ما هو معلوم من كون الغالب في الأمّ شفقتها على أولادها - وخاصة الإناث منهم -، وحزنها إن أصابكم أي مكروه.
ونستغرب أن يكون تعامل الأم مع ابنتها على الحال التي وصفتها عن أمّك، وندعو إلى التماس السبب، والعمل على معالجته، والحرص على الإصلاح؛ فهو من أجلّ الطاعات، وأعظم القربات، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 117937، والفتوى: 50300.
وعلى كل تقدير؛ فلا يجوز للأمّ أن تعذب ابنتها جسديًّا، أو أن تأخذ شيئًا من مالها ظلمًا، سواء كان هذا المال نصيبًا من الميراث أم غيره.
ومن حق البنت المطالبة بحقّها مع الأدب مع الأمّ، وحسن الطلب.
ويجوز لك مقاضاة أمّك لاسترداد حقوقك المالية، ولكن الأولى الاستعانة بالعقلاء والفضلاء من الناس بدلًا من ذلك، وراجعي الفتوى: 75076.
وأما قطيعة الولد - ذكرًا أم أنثى - للأمّ، فلا تجوز بحال؛ ففي ذلك عقوق للأمّ، وقطيعة للرحم، فمن حق الوالد - أبًا أم أمًّا -أن يبرّ به ولده، ويصله، ويحسن إليه، وإن أساء، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى: 397060.
ونوصيك في الختام بكثرة الدعاء، والتضرع لله سبحانه أن يصلح الحال بينك وبين أمّك، فلا غنى لك عن أمّك، ولا غنى لها عنك.
والله أعلم.