الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إشكال في وقوع الطلاق في المرة الأولى، وكذلك في المرة الثانية. وأمّا المرة الثالثة، فإّن الزوج قد علق الطلاق على خروجك من باب الشقة دون إذن منه، ثمّ قال إنّه سيجعله لمدة أربع وعشرين ساعة فقط.
والظاهر لنا أنّ هذا القول من الزوج يتضمن إذنه لك في الخروج كلما شئت، فتكون اليمين قد انحلت، ولا يقع طلاقك بخروجك بعد ذلك، جاء في زاد المستقنع في اختصار المقنع : إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها ولم تعلم بالإذن، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره، طلقت في الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت" انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع على زاد المستقنع: قوله: «لا إن أذن فيه كلما شاءت» فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت، انحلت اليمين في كل وقت. انتهى.
والله أعلم.