الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا زارت أهلها وقع طلاقها، وإذا وقع ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعتها في العدة، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وعلى قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يمكنك أن تأذن لزوجتك في زيارة أهلها، ولا يقع طلاقك بزيارتها لهم، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد، فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى: 11592.
والله أعلم.