الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فذهابك إلى القاضي لإصدار وثيقة الطلاق مع عزمك عليه؛ يكفي في وقوع الطلاق بمجرد صدور الوثيقة، بغض النظر عن إخبارك القاضي بالتلفظ بالطلاق؛ لأنّك وكلت القاضي في كتابة الطلاق، وكنت ناوياً إيقاعه.
وعليه، فتلفظك بالطلاق بعد ذلك لم يكن واجباً عليك، ولا يلزمك أن تخبر المرأة بذلك، فإنّها طلقت منذ صدرت الوثيقة من القاضي.
والله أعلم.