الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مقتضى هذا الشرط أنك تدفع أجور الموظفين من مالك الخاص، فلا يصح ذلك؛ لأن المضارب مشارك بجهده فقط، وليس عليك دفع شيء من نفقات عمل المضاربة، سواء أجرة الموظفين -إن احتاج العمل إليهم- أم غير ذلك.
وأما لوكان المقصود دفع أجرة الموظفين من مال المضاربة، فهذا لا حرج فيه، بل هو الصواب.
وانظر للمزيد الفتويين: 181009، 47193.
والله أعلم.