الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تابت زوجتك توبة صحيحة، وظهر لك صدقها في التوبة؛ فلا حرج عليك في إمساكها؛ فإنّ التوبة تمحو ما قبلها.
أمّا إذا لم تظهر توبتها، فلا ينبغي لك إمساكها، والصواب أن تفارقها بطلاق، أو خلع، قال ابن قدامة -رحمه الله- في كتاب المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. انتهى.
وليس الطلاق شرًّا في كل الأحوال، بل ربما كان خيرًا للزوجين، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. {النساء:130}، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: أي: وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقرّ بها عينه، وللمرأة من يوسّع عليها. انتهى.
والله أعلم.