الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عن والديكما وأن يغفر لهما، ونوصيكما بكثرة الدعاء والاستغفار لهما، فذلك من أعظم حقهما عليكم الآن.
وبخصوص السؤال: فكتابة الأملاك باسم الزوجة، إن كان كتبها والدكم باسمها وهو في غير مرض الموت وحازتها الزوجة، ورفع والدكم يده عنها؛ فإن هذه تعتبر هبةً ماضيةً، ولا ترد الأملاك بعد وفاته إلى التركة، بل هي ملك للزوجة التي وهبت لها، وحازتها الحيازة الشرعية.
وأما إن كان كتب تلك الأملاك باسم الزوجة وهو في مرض الموت، أو في حال صحته، لكن لم تحزها الزوجة حتى مات؛ فإن الهبة غير ماضية، وترد الأملاك إلى التركة، وتقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية.
وليس لزوجة الميت حينئذ الحق في منع أولادها من استلام نصيبهم الشرعي في الميراث، وليس لها ولاية على أموالهم حتى الصغار منهم؛ إلا أن تكون وصيةً من قبل والدهم، وليس لها أن تمنعهم من حقهم حتى تموت، وهي متعدية بذلك.
ومثل هذه الخلافات التي تقع بين الورثة لا بد فيها من رفعها إلى المحكمة الشرعية، أو مشافهة أهل العلم بها حتى يتم سماع جميع الأطراف؛ فإن هذا أدعى إلى تصور المسألة كاملة، ومعرفة الحقوق وتمييزها.
ومن توفي عن زوجة وابنين وثلاث بنات، وجد وجدة ولم يترك وارثا غيرهم.
فإن لزوجته الثمن، ولجده السدس، ولجدته السدس، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.