الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن تبيعوا الأرض، أو بعضها للآخرين؛ فلا يلزمكم أن تخبروهم بثمن الشراء، ويجوز لكم أن تزيدوا عليه كما أردتم، ما دام البيع بيع مساومة، وليس بيع أمانة، كما بينا ذلك في الفتوى: 345310.
وفي هذه الحال؛ يكون الربح بين ثلاثتكم، وفق ما اتفقتم عليه.
وإذا لم تكونوا اتفقتم على نسبة الربح لكل منكم، فهذا عقد فاسد، وفي هذه الحال؛ تقسم الأرباح بينكم بنسبة رؤوس الأموال، وانظر الفتوى: 70128.
أمّا إذا لم يكن المقصود بيع الأرض، ولكن المقصود أنّكم تريدون الشركة مع هؤلاء، فجمهور أهل العلم على أنّ الشركة لا تجوز بالعروض، لكنّ بعض أهل العلم يجيزون ذلك؛ بشرط أن تقوّم العروض عند العقد، فتكون قيمتها رأس مال الشركة.
فالوجه المباح لمشاركة هؤلاء الناس ألا تكذبوا عليهم، ولكن تشاركوهم بقيمة الأرض، بحسب ما تتراضون عليه وقت العقد، ويكون الربح بينكم، حسب ما يتمّ الاتفاق عليه بينكم.
وللوقوف على بعض أحكام الشركة، راجع الفتوى: 396562، والفتوى: 129942، والفتوى: 206356.
والله أعلم.