الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ رسوم مقابل سداد الأقساط عن صاحبك عن طريق البطاقة الائتمانية؛ لكون السداد عنه يعدّ قرضًا، وأخذ شيء زائد على القرض، يعد ربا.
والمخرج من ذلك أن تتفق معه على أن تشتري السلعة التي يريد، فإذا ملكتها وحزتها، بعتها له بالثمن الذي تتفقان عليه، ويمكنك حينئذ أن تربح في البيع، فقد أحل الله البيع، وحرم الربا.
ومحل هذا ما إذا كانت معاملة التقسيط عن طريق البطاقة الائتمانية مباحة.
فإن كانت محرمة، فلا يجوز الدخول في المعاملة مطلقًا.
ولا يمكننا هنا الحكم على المعاملة بسلب أو إيجاب؛ لأننا لا نعلم حقيقة أمرها، وتفصيل شأنها.
ويمكنك الرجوع إلى أحد أهل العلم الثقات ممن لديه معرفة بحقيقة هذه البطاقة، واطلاع على هذه المعاملة، وسؤاله عنها ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه.
والله أعلم.