الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط أن تكون نفقة الزوجة نقوداً، ولكن النفقة الواجبة للزوجة هي قدر الكفاية من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظر الفتوى: 132322
وعليه؛ فإن كنت قد وفيت زوجتك كفايتها من المطعم والمسكن والملبس بالمعروف؛ فلا يجب عليك أن تعطيها شيئاً من المال تعويضاً عن النفقة.
والله أعلم.