شروط جواز ما يأخذه البنك نظير ما يقدمه من خدمات
18-12-2003 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم ما يأخذه المصرف على أنه service charge أي مقابل خدمات. وجزاكم الله عنا خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج فيما يأخذه البنك نظير ما يقدمه من خدمات إذا توفر في الخدمة شرطان:
الأول: أن تكون هذه الخدمة مباحة لا تشتمل على الربا، مثل فتح الحساب أو حفظ النقد أو إصدار الشيكات أو تحويل النقود ونحو ذلك.
الثاني: أن تكون هذه الخدمة مما يجوز أخذ الأجرة عليه، فلا يجوز أخذ الأجرة مقابل الكفالة.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو كانت المعاملة جائزة، لأن الواجب تجاه هذه البنوك الإنكار عليها، وأقل ذلك هجرها وترك التعامل معها.
ويستثنى من ذلك ما دعت فيه الحاجة إلى التعامل معهم مثل تحويل النقود من مكان إلى مكان، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي.
والله أعلم.