الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة قد طلقها زوجها ثلاثاً، ولا تحل له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً، ويدخل بها الزوج ثم يطلقها، بشرط ألا يكون مقصود الزوج الأخير تحليلها لزوجها الأول، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهذا لفظ البخاري، ووقوع الطلاق لا يشترط له التسجيل عند المأذون.
أما زواج المرأة بدون إذن وليها فهو باطل ولا يجوز الإقدام عليه أصلاً، ففي سنن الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ويمكن الرجوع إلى الفتوى: 4632.
واختيار أهل المرأة زواجها من الرجل المذكور لكونه صاحب مال غير صواب، بل ينبغي أن يكون معيار الزوج هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي، ومعناه أيضاً في سنن ابن ماجه، مع العلم بأنه ليس لهم أن يمنعوها ممن تقدم لها من الأكفاء، فإن منعوها فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي وسيزيل عنها الضرر.
والله أعلم.