الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الرجل مخطئًا، فإنه يتحمل خطأه، وكون القانون قد يحمّلك كامل الخطأ بسبب عدم ترخيص السيارة، أو نحو ذلك، فهذا لا يغيّر من حكم تحمله هو لخطئه شرعًا.
وبناء عليه؛ فما أعطيته بسبب خطئه هو على سيارتك، لا حرج عليك في الانتفاع به -إن شاء الله تعالى-. هذا من حيث الإجمال.
قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجًا بشرحه: ومن استهلك عرضًا، أو أتلفه، فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه، سواء كان عمدًا أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، ولو مكرهًا، وسواء باشر، أو تسبب على المشهور؛ لأن الضمان من باب خطاب الوضع. انتهى.
والله أعلم.