الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا أنه لا يجوز للمسلم أن يخبر بما وقع فيه من معصية، إلا لغرض صحيح كالاستفتاء، والنصح، والاعتراف عند السلطان لإقامة الحد، فراجعي الفتوى: 7518، والفتوى: 93102.
ولكن بما أنك متأولة فيما قمت به من إخبار هذه المرأة بحالك، فنرجو أن لا إثم عليك في ذلك.
ولا تلحقك تبعة ما فعلت هذه المرأة، فإنها هي التي جنت على نفسها، ولا دخل لك فيه ولم يكن منك تسبب، قال الله سبحانه: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}.
روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده.
فهوني على نفسك، واصرفي همتك إلى ما ينفعك من أمر دينك ودنياك، وادعي لهذه المرأة بخير.
والله أعلم.