الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في لباس المرأة أمام غير المحارم أن يكون ساترا على وجه تنتفي به الفتنة، ونعني بذلك أن يكون وفقا لضوابط شرعية يجب أن تتحقق فيه، وسبق أن بينا هذه الضوابط في الفتوى: 6745.
فهذا اللباس الذي وصفته بأنه ( بيجامة ) مع حجابك، إذا توفرت فيه تلك الشروط، فلا حرج في لبسه أمام غير المحارم، وإن اختل فيه شيء من تلك الشروط، فلا يجوز لبسه.
وعورة المرأة أمام الرجال الأجانب جميع بدنها، واختلف في الوجه والكفين، وقد سبق لنا بيان أقوال المذاهب الأربعة فيما يتعلق بالوجه والكفين من المرأة، وهل تجب تغطيتهما أو لا تجب؟ وبينا رجحان القول بالوجوب، فراجعي الفتوى: 4470.
والله أعلم.