الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تراه المرأة من دم يعد حيضا، إذا كان ما بين طرفيه لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
فهذا الدم العائد إليك بعد خمسة أيام يعد حيضا، فإذا استمر أكثر من ثلاثة أيام، فقد صار مجموع أيام الدم العائد مع ما سبقه من نقاء وما قبله من دم يتجاوز خمسة عشر يوما، ومن ثم يحكم حينئذ بكونك مستحاضة.
وإذا انقطع قبل مرور تلك المدة، فجميع الدم العائد حيض، ويكون الدم العائد حيضا كذلك إذا كانت بينه وبين الدم الذي قبله مدة تبلغ أقل الطهر بين الحيضتين وهي ثلاثة عشر يوما عند الحنابلة، وخمسة عشر يوما عند الجمهور.
وراجعي لمعرفة ضابط زمن الحيض، فتوانا: 118286، ولمعرفة حكم الدم العائد، راجعي فتوانا: 100680.
وحيث صرت مستحاضة، فإنك تجلسين عادتك السابقة، وتعدين ما زاد عليها استحاضة، وراجعي لبيان ما يلزم المستحاضة فعله، فتوانا: 156433.
والله أعلم.