الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طرأ على الإمام المذكور ما يمنع من إكمال الصلاة, فإن شاء المأمومون استخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة، وإن شاءوا صلوا فرادى, أو بعضهم جماعة، والآخرون منهم فرادى، فالكل لا حرج فيه.
وقال بعض أهل العلم كالمالكية بوجوب الاستخلاف في الجمعة. وراجع التفصيل في الفتويين: 177675، 398416.
والله أعلم.