الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصح الأبناء بأن يردوا ما فضلهم به أبوهم دون البنات من الشقق والسيارات إلى التركة، وهذا هو الأحوط والأبرأ لذمتهم وذمة أبيهم، وذلك أن العدل في العطية بين الأولاد ذكورا وإناثا أمر واجب، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض بدون مسوغ شرعي في المفتى به عندنا.
وإذا مات الوالد قبل أن يحقق العدل فإن الهبة تستقر للأولاد المفضلين في قول جمهور أهل العلم، ويرى بعض العلماء أن الهبة باطلة، وترد ولو بعد وفاة الوالد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينا كل هذا في عدة فتاوى كالفتوى: 376210 بعنوان " الأفضل للولد المُفضَل في الهبة دون مسوغ ردها بعد موت الوالد"، ومثلها الفتوى: 219328 .
والله أعلم.