الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشرع لك أن تفطر يوم العيد وأيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ولا يقطع فطرها تتابع صيام الكفارة على الراجح من أقوال العلماء، كما بينا في الفتوى رقم:
14184.
وأما غير هذه الأيام من أيام الحج، فلا يجوز لك الفطر فيها وإلا انقطع التتابع، ووجب عليك الاستئناف من جديد.
والله أعلم.