الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجلسة الاستراحة في الركعات الوترية من الصلاة، مختلف فيها بين العلماء، ما بين مستحب لها، وغير مستحب، ولكل فريق منهم دليله، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم:
10649.
وننبه الأخ السائل إلى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا تحمل جميعها على الوجوب، بل منها ما هو واجب، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو سنة، ومثل هذا يقال في الحج أيضا، ولا يتعارض ذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم:
صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري، ولا مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحج:
خذوا عني مناسككم. وغاية ما يدل عليه الحديثان هو مشروعية الأفعال التي أتى بها واستحباب الاقتداء به في ذلك، لكن لا يصار إلى القول بالوجوب إلا بقرينة، قال الأستاذ
الأشقر في كتابه "أفعال الرسول ودلالتها على التكليف":
فأقصى ما يدل عليه الحديث، أنه يدل على مشروعية أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج، أما التفريق بين واجبها ومندوبها، فلا بد من المصير إلى وجه آخر في الدلالة على ذلك، وحكم أفعاله من هذه الناحية حكم سائر أفعاله المجردة. اهـ.
وقد دلت القرائن هنا على عدم وجوب هذه الجلسة، وذلك لعدم ورودها في كثير من الروايات التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما بيناه في الجواب المشار إليه أعلاه.
وإننا لنوصي الأخ السائل بطلب العلم على من هو أهل لتعليمه، وأن يهتم بتحصيل أصول العلم، وصدق من قال:
ما منعهم من الوصول إلا تضييق الأصول.
والله أعلم.