الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا باتفاق مسبق بين الطرفين، راجع في هذا الفتوى رقم: 16545. وإذا حل الأجل، ولم يسدد المدين هذا القرض، جاز بيع هذا الشيء المرتهن، ورد ما زاد على أصل القرض من ثمنه، واسترداد ما نقص عن أصل القرضولكن يجب أن يتولى البيع القاضي الشرعي أونائبه ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهلة كافية لتدبير أمره والمهلة هذه يحددها القاضي . والله أعلم.