الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي الصفرة والكدرة خلاف كبير بين العلماء، والذي نختاره ونفتي به في موقعنا أنها تعد حيضًا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم في آخره، وانظر التفصيل في الفتوى: 134502 وما أحيل عليه فيها.
وعلى هذا الذي نفتي به، فإن كانت زوجتك ترى تلك القطرات في مدة عادتها، فهي حيض وإلا فليست حيضًا.
وحيث لم تعد حيضًا، فلا إثم عليكما في الجماع.
وحيث عدت حيضًا، فعليكما أن تجتنباه إذا رأته زوجتك فيما بعد.
وأما ما مضى؛ فلا كفارة عليكما فيه؛ لكونكما كنتما تظنان ذلك طهرًا، وانظر الفتوى: 289303.
والله أعلم.