الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في قلع السِنّ اللبني، فهذا من باب الحاجة، ولا يعد من تغيير خلق الله المنهي عنه.
والقاعدة في باب جراحة التجميل: أن ما كان منها للحاجة؛ لإزالة العيوب، والتشوهات، ونحو ذلك، فلا حرج فيها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
1- يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية، والحاجية، التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" {التين:4}.
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخَلقية، مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية)، واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع، والأسنان، والتصاق الأصابع، إذا أدّى وجودها إلى أذى مادي، أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق، والحوادث، والأمراض، وغيرها؛ مثل: زراعة الجلد، وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا، إذا كان حجمه من الكبر، أو الصغر بحيث يؤدّي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر في حالة سقوطه، خاصة للمرأة.
هـ- إزالة دمامة تسبّب للشخص أذى نفسيًّا، أو عضويًّا.
2- لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية، التي لا تدخل في العلاج الطبي، ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية؛ تبعًا للهوى، والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين، أو بقصد التدليس، وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات. اهـ.
والله أعلم.