الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت من أن أختك على علاقة بشاب، وأنها تخرج معه إلى المطاعم والمقاهي؛ فإنها بلا شك على منكر، وسبيل للفتنة.
فمن أعظم الفتن فتنة الرجال بالنساء، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة، أضر على الرجال، من النساء.
وقد أحسنت بنصحك لها، وكذلك تنبيهك لوالدك ليقوم بالواجب عليه تجاهها؛ فهو وليها وهي تحت مسؤوليته، وقد قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ {النساء:11}.
قال السعدي في تفسيره: أي: أولادكم -يا معشر الوالِدِين- عندكم ودائع، قد وصاكم الله عليهم، لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية. فتعلمونهم وتؤدبونهم، وتكفونهم عن المفاسد، وتأمرونهم بطاعة الله، وملازمة التقوى على الدوام؛ كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6}. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. اهـ.
وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
وما كان ينبغي لأبيك أن يبادر لتكذيبك أو تهديدك، بل كان الأولى به أن يتحرى في الأمر، ويسعى في الإصلاح إن تبين له صحة الخبر. ويمكنك أن تواجه أختك بأنك عندك ما يثبت صحة ما تتهمها به من غير أن تخبرها بأمر الصور، وهددها بعرض ذلك على والدك، فلعل ذلك يكون رادعا لها. ولا تعرض الصورة عليه إذا خشيت أن يؤدي ذلك إلى مفسدة أكبر، وأنت أعلم بحال أبيك. ولا تنس أن تكثر من الدعاء لأختك بالتوبة والصلاح، مع الاستمرار في نصحها ما رجوت أن ينفعها النصح.
بقي أن ننبهك إلى أنك إذا حصلت على هذه الصورة من خلال البحث في هاتفها من غير علمها، فإن هذا من التجسس، وهو محرم إلا في حالات معينة، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 30115.
والله أعلم.