الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يفهم مما ذكرت أن المضاربة تتم على الخيارات، وتوقع الربح والخسارة، وما يسمى بعقود الخيار جاء منعها في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة وهو: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر . انتهى
وأما لو كان المرء يشتري عملة حقيقية، ويتم إيداعها في حسابه لدى شركة الوساطة، ويبيعها إذا ارتفعت ليربح من فارق السعر، مع وجود التقابض الحكمي، فلا حرج في ذلك، والقبض كما يكون حسياً يداً بيد، يكون كذلك حكمياً، ويصح به الصرف.
ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية. وقبض شركة الوساطة للمبلغ وتحويله في حسابك لديها كاف في تحقق القبض المذكور.
وأما الهامش فقد ذكرت كونك تجتنبه، وحسنا ما فعلت؛ لكونه يعتبر قرضا ربويا. وانظر الفتوى: 368797.
وبناء عليه؛ فلا بد أن يتحرى المرء الحلال، ويتبين مما تتم فيه المضاربة، فإن كانت تتم في العملات حقيقة بأن يشتريها المرء ويبيعها، فلا حرج في ذلك مع تحقق التقابض، وأما لو كانت المضاربة إنما تتم على عقود الخيار، وتوقع أسعار العملات فقط، فلا يجوز ذلك.
والله أعلم.