الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في مسألة التوبة من الذنب مع الإصرار على غيره، أنها توبة صحيحة، وهو ما ذهب إليه الجمهور، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 393238.
ونكاح الزاني ممن زنى بها قبل التوبة، محل خلاف بين الفقهاء، وإذا تم النكاح ودخل بها، فإنه يمضي اعتبارا بقول من ذهب لصحته.
قال الشاطبي: فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح. وهذا كله نظرا إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال، من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة مقتضى النهي أو تزيد. اهـ.
وإن كنت لا تزال على مشاهدة ما حرم الله تعالى وممارسة الاستمناء، فالواجب عليك المبادرة للتوبة، وعدم العودة لمثل ذلك. ولمعرفة شروط التوبة، راجع الفتوى: 29785.
والله أعلم.