الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اختلاف بين الفتويين المشار إليهما؛ لأن الفتوى: 16956. تعرضت لحكم العمل في المؤسسات الربوية القائمة على الربا، ومنعته مطلقا.
وأما الفتوى: 28330. فقد تعرضت لحكم العمل في مؤسسة غير ربوية، لكنها قد تتعامل بالربا، وذكرت أن العمل فيما لا يتصل بالحرام لا حرج فيه، وفرق بين المؤسسات الربوية التي يقوم عملها على الحرام، وبين المؤسسات غير الربوية التي قد يدخل الحرام في عملها، وليس هو الأساس.
والخلاصة: أن عمل المحاسبة إذا لم يباشر المرء فيه محرما، ولم يعن عليه إعانة محرمة، فلا حرج عليه فيه، وهناك مؤسسات مالية إسلامية يمكن العمل لديها في هذا المجال، وهكذا التخصصات الإدارية والتسويقية والهندسية ونحوها، لا حرج فيها شريطة ألا يباشر المرء في عمله محرما، ولا يعين عليه إعانة محرمة، وهذا الضابط هو المعتبر في أي وظيفة أو مجال يريد المرء العمل فيه. وللفائدة انظر الفتوى: 312091.
والله أعلم.