الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلة أختك واجبة وقطعها حرام، وإذا كان زوجها ظلمك أو أساء إليك؛ فهذا لا يبيح لك قطع أختك، وإذا كانت هي الأخرى ظلمتك أو أساءت إليك ؛ فهذا لا يبيح لك قطعها بالكلية، ولكن تجب عليك صلتها بالقدر والكيف الذي لا يعود عليك بالضرر، وراجع الفتوى: 228394.
والصلة ليست محصورة في الزيارة في البيت أو الاتصال بالهاتف، ولكنها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
وإذا فعلت ما تقدر عليه من الصلة، وأصرّت أختك على هجرك؛ فلست قاطعاً للرحم حينئذ، ولكن هي القاطعة، وإذا بقيت على تلك الحال ابتغاء وجه الله؛ فأنت على خير عظيم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ" (صحيح مسلم) تسفهم المل: تطعمهم الرماد الحار.
والله أعلم.