الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك إذا رأيت الجفوف -بأن تدخلي القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة- أن تغتسلي وتصلي.
فإذا رأيت بعد ذلك صفرة، فلا تعديها شيئا، وأما إذا اتصلت الصفرة بالدم فهي حيض، وانظري الفتوى: 134502. وإذا رأيت الطهر واغتسلت، ثم عاودك الدم؛ فإنك تعودين حائضا، ويجب عليك الاغتسال بعد انقطاعه، وانظري الفتوى: 100680.
والأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض، ما لم يأت في زمن لا يمكن عده فيه حيضا، وانظري الفتوى: 118286.
وعليه؛ فإن ما رأيته من دم في اليوم السابع وما بعده، يعد حيضا. فيجب عليك الاغتسال بعد انقطاعه، وذلك لأنه في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا.
والله أعلم.