الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: "أقوم بتحديد مبلغ ثابت للأرباح المتوقعة على حسب مبلغ الاستثمار":
إن كان المقصود به ضمان ربح معلوم للمستثمر، فهذا لا يصح.
وأما لو كان المقصود تحديد نسبة من الربح، إن حصل ربح، ولكنك تعطي للطالب مبلغًا شهريًّا تحت الحساب: فإذا تم الحساب، نظر فيما يستحق، فإن كان قد حصل ربح، نظر فيما أعطي للطالب: إن كان بقي له شيء، أعطيه، وإن كان قد أعطي أكثر مما يستحق لقلة الربح، فيرجع عليه بذلك، فهذا لا حرج فيه، جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض، أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدرّ إيرادًا أو غلة، فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية)، يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. اهـ.
وكونك تستطيع تقدير الربح بحسب الخبرة، والاحتياط في الاستثمار، لا يبيح ضمان ربح معلوم، ولا ضمان رأس المال، بل يتفق في العقد على أن لربّ المال نسبة من الربح، كثلثه أو نصفه، إن حصل ربح، ويتحمل الخسارة في رأس ماله- إن وجدت- من غير تفريط، ولا تعد من العامل في المال، فيراعى ذلك في العقد بينك وبين أصحاب المال، جاء في المنتقى شرح الموطأ: قال مالك: في الرجل يدفع إلى الرجل مالًا قراضًا (مضاربة)، ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز... لأن شرط الضمان في القراض باطل. انتهى.
وما ذكر في السؤال حول كيفية التعامل مع أصحاب البضائع، لا يؤثر في معاملة المضاربة، من حيث الجملة.
والله أعلم.