الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللشخص أن يبيع سلعته إلى أجل معلوم بثمن زائد على سعرها حالاً، وله كذلك أن يزيد وينقص في تحديد الأقساط حسب حال المشتري والدفعة المقدمة من قبله، إذ الأصل في العقود والتصرفات الحل ما لم يأت مانع، ولا مانع هنا، وراجع للفائدة الفتاوى التالية:
1084 -
7116-
15497
والله أعلم.