الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينظر هنا في أساس عمل مثل هذا البنك، وما هو الغالب على نشاطه هل هو الحرام أو الحلال؟ فيكون هو المعتبر حينئذ.
فمثلا بعض البنوك الربوية قد تفتح نافذة إسلامية، لكن هذا لا يخرجها عن كونها ربوية لا يجوز العمل فيها، ولا التعاون على بنائها وإنشائها؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وهنالك بنوك إسلامية قد تجري معاملات فيها شبهة الحرام، أو هي محل خلاف، لكن الغالب على نشاطها الانضباط بالضوابط الشرعية وهذه لا حرج في العمل لديها، أو العمل في بنائها ونحو ذلك مما يتصل بها من حيث الإجمال.
وهناك نوع آخر من البنوك وهو الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، بأن يفتح البنك الربوي فرعا منه يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته. وهذا يعطى حكم البنوك الإسلامية، من حيث الإجمال.
وعلى كل؛ فلو فرضنا كون البنك المذكور من البنوك المحرمة، فلا يجوز العمل في بنائه، لكن إذا كان المرء لا يجد عملا مباحا يكسب منه نفقته ونفقة من تلزمه نفقته، فله البقاء في ذلك العمل مع البحث عن عمل مباح تندفع به حاجته. فإذا وجده كف عن ذلك العمل، وانتقل إلى العمل المباح. وللفائدة انظر الفتويين: 244372/ 8665
والله أعلم.