الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة -والحال ما ذكر- مستحاضة؛ لأن مدة الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة تتجاوز خمسة عشر يومًا، ولا يتخللها مدة نقاء تبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، وتراجع للأهمية الفتوى: 118286، والفتوى: 100680.
وعلى هذا؛ فما دامت تلك المرأة غير ذات عادة، ولا هي مميزة لصفة دم الحيض؛ فإنها تجلس ستة أيام أو سبعة بالتحري، تعدّها حيضا، وتعدّ ما عداها استحاضة.
فتغتسل بعد مضي الأيام المعدودة حيضًا، ثم تتوضأ في أيام الاستحاضة لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلّي بوضوئها ما شاءت من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت، ولها في زمن الاستحاضة جميع أحكام الطاهرات، وتنظر الفتوى: 156433.
والله أعلم.