الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد علمنا أن قولك:"غير أطلقك"، معناها عندكم سوف أطلقك، فإذا كان الأمر كذلك. فهذا وعد بالطلاق فلا يقع به الطلاق، ولا يُندب تنفيذه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق، لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب. اهـ.
وإذا لم يقع الطلاق، لزمتك كفارة يمين، ولمعرفة خصال هذه الكفارة، انظر الفتوى: 145443.
وننبه إلى أن يكون بين الزوجين التفاهم واحترام كل منهما للآخر، وينبغي الحذر من المشاكل -قدر الإمكان- وأن يكون الحوار سبيلا لحل ما قد يطرأ منها، واجتناب الطلاق حتى لا يقع الطلاق فيكون الندم.
والله أعلم.