الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: قد أحسنتم في دعوة تلك المرأة للإسلام، وجعل اللهُ إسلامَها في موازين حسناتكم يوم القيامة.
وأما عدم إخباركم لها بعدم حلّها لزوجها الكافر، فما دمتم قد أخذتموها إلى الجهات المعنية بتعليم المسلمين الجدد، فلا حرج عليكم، ولا يلزمكم شيء.
وإن كانت لا تعلم حتى الآن، فبينوا لها أنها لا تحلّ لزوجها الكافر، ولعل ذلك يكون حافزًا لها لدعوة زوجها إلى الإسلام، وانظر الفتوى: 126553 فيما على المرأة أن تفعله إذا أسلمت وهي تحت زوج كافر.
والله أعلم.