الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة إذا كانت لغرض محرم كمن يؤجر داره لمن يبيع فيها الخمر؛ فهي غير جائزة.
وأمّا إذا كانت لغرض مباح، فهي جائزة، وإذا اشتمل عمل المستأجر على شيء محرم؛ فإثمه عليه وليس على المستأجر.
جاء في الاستشارات الشرعية لمجموعة دله البركة السؤال التالي: (رقم الفتوى 22): في الإجارة يعتبر القصد الأساسي من النشاط المستخدم له محل الإجارة. انتهى.
وجاء في الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (480):
لا مانع من الناحية الشرعية من بناء مدرسة مختلطة عن طريق التمليك، أو تأجير مدرسة لذلك. ولكن الأولى عدمه سدا للذريعة. انتهى من كتاب فقه المعاملات، لمجموعة من العلماء.
وعليه؛ فإجارة البيت لمن يجعله مدرسة ثانوية؛ أو شركة تعمل في نشاط مباح؛ جائزة، ولا إثم على المؤجر فيما يحصل من اختلاط؛ لأنّه أجرّ بيته لعمل مباح، ولم يؤجره لفعل المحرم.
وراجع الفتوى: 119080
والله أعلم.