الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة، ضابط ما يشرع من الأسماء وما لا يشرع منها، كما في الفتاوى: 12614، 20837، 144697.
وإذا كان الاسم المذكور خاليا من تلك المحاذير، فلا حرج في التسمية به، وإن كان الأولى التسمي بالأسماء الحسنة التي عرفت بين المسلمين.
ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى: 106548
والله أعلم.