الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعند اختلاف الزوجين في الطلاق، ولا بينة لأحدهما؛ فالمقدم قول الزوج، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وإذا ادعت أن زوجها طلّقها، أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها، فأنكرها، فقوله. فإن كان لها بينة، قبلت. انتهى.
وعلى فرض أنّ زوجتك متيقنة من تلفظك بالعبارة المذكورة؛ فالراجح عندنا أنّها كناية؛ فلا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه، وراجع الفتوى: 149437.
فالخلاصة: أنّ الذي نراه أنّه لا طلاق، ولا يلزمك شيء بما أخبرتك به زوجتك.
والله أعلم.