الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن على زوجك ضرر في اقتراضك، فلا حرج عليك في الاقتراض دون علمه، وراجعي الفتوى: 114187
وأمّا إذا كان يلحقه ضرر كما لو كانت القوانين تلزمه بأداء القرض عند عدم وفائك، أو كان يتعرض لعقوبة في هذه الحال؛ فقد كان عليك أن تستأذنيه في ذلك.
وأمّا منعه لك من زيارة أهلك؛ فالراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر المتعارف، وليس له منعها من زياتهم دون مسوّغ، وانظري الفتوى: 110919
وإذا كان حلف بالطلاق ألا تزوري أهلك هذه السنة؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا زرت أهلك في هذه السنة؛ وقع طلاقك. وإذا لم يكن طلقك قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فله مراجعتك في عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195
وعند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لا يقع طلاقك بزيارتك أهلك إذا كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد، وعليه في هذه الحال كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى: 2022
وننبهك إلى أنّ البطاقات الإتمانية بعضها محرم، لا يجوز التعامل به، وبعضها مباح، ولمعرفة المباح والمحرم من البطاقات الائتمانية راجعي الفتوى: 6275، والفتوى: 19728
كما ننبه إلى أنّ الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق شيئاً من مالها على البيت إلا إذا كان زوجها قد أذن لها في الخروج للعمل، بشرط أن تعطيه بعض راتبها، أو تنفق على البيت قدراً معيناً منه، فيلزمها الوفاء بالشرط، كما بيناه في الفتوى: 175721
وإذا تبرعت الزوجة بالعطية أو الإنفاق من راتبها على بيتها، فهذا إحسان محمود، وكرم يجلب المودة.
وأخيرا فإننا ننصح الأخت ببر يمين زوجها، فتصبر هذه السنة عن زيارة أهلها، حفاظا على مشاعر زوجها واستقرار أسرتها، وعدم تعريضها للاهتزاز.
والله أعلم.