الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على تحريك للحلال، وخشيتك من الحرام، وسعيك في الإصلاح.
والجواب عما سألت عنه من حيث الإجمال: أن الفقهاء يفرّقون بين ما كان مقصودًا، وما كان تابعًا غير مقصود، فيتساهل فيه.
ومن ذلك: الأصوات المصاحبة للمادة التعليمية أحياًنا، وإن كان الأسلم هو اجتناب ذلك كله.
ومما يجتنب أيضًا: ما نبهت عليه المدير التنفيذي من ضرورة الكفّ عن التأمين التجاري للعمال، ويمكن التأمين التعاوني التكافلي لهم بدل التأمين التجاري المحرم.
وكذلك لا بدّ من الكف عن استخدام البرامج غير الأصلية؛ لما في استخدامها بالمركز التعليمي من اعتداء على حقوق أصحابها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بالكويت بشأن الحقوق المعنوية، كحقّ التأليف، ونحوه:
أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتدّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
واستخدام البرامج المنسوخة في المركز، يوجب ضمان ما فات على أصحابها، وما لحقهم من ضرر، ويقدّر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص.
فإذا تم ذلك، فالربح المكتسب من المركز، لا بأس بالانتفاع به، مع ضرورة السعي في إصلاح ما بقي من تلك المحاذير، والكفّ عنها.
والله أعلم.