الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نبهنا في كثير من الفتاوى السابقة على خطأ بعض الأزواج في السؤال عن الماضي لتتبع العثرات، وأنّ هذا مسلك منحرف مخالف للشرع، وأنّ على من سئل عن ذلك ألا يخبر بالمعاصي التي سترها الله عليه.
كما سبق أن نبهنا على أن فضّ غشاء البكارة، لا يستلزم أن يصاحبه نزيف دم كثير، كما يتوهمه بعضهم.
ونبهنا أنّ زوال البكارة ليس دليلًا على عدم عفّة المرأة؛ لأن البكارة قد تزول بأسباب كثيرة، كالوثبة، والحيضة الشديدة، وراجعي الفتويين: 19950، 135637.
والواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومنها: إحسان الظن؛ فإنّ الاتهام بالريبة دون مسوّغ؛ ينافي المعاشرة بالمعروف، ويأثم به صاحبه، ولو كان مجرد ظن، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}، قال ابن كثير -رحمه الله-: يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الظَّنِّ، وَهُوَ: التُّهْمَةُ، وَالتَّخَوُّنُ لِلْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ وَالنَّاسِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ يَكُونُ إِثْمًا مَحْضًا. اهـ.
فبيّني لزوجك هذه الأمور، وأطلعيه على الفتاوى المذكورة، وغيرها من كلام أهل العلم فيها.
وتعاونا على طاعة الله تعالى، والتقرّب إليه.
فإن بقي زوجك على حاله من الريبة، وسوء الظن، فلك مفارقته بالطلاق، أو الخلع.
والله أعلم.