إذا حدث نفسه بطلاق امرأته فتلفظ به غير قاصد
23-12-2003 | إسلام ويب
السؤال:
حدث خلاف بيني و بين زوجتي وذهبت إلى أهلها، و بعد فترة ذهبت للتفاهم معها، وقبل ذهابي إليها تخيلت الحديث الذي سوف يدور بيني وبينها وتفوهت بكلمة( أنت طالق) بدون قصد، فهل يعتبر هذا طلاقا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت عندما تلفظت بهذا اللفظ قاصدا له أي قاصدا لفظ الطلاق، فإن الطلاق يقع ولو لم تنو طلاق زوجتك، إذ أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق، أما إذا لم تقصد اللفظ وإنما جرى على لسانك غير قاصد له، فلا يقع به طلاق.
والله أعلم.