الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعلى الأخ السائل أن يأمر أخته بتقوى الله ، والخوف من عقابه إن هي فرطت في أمر ربها، وخالفت شرع نبيها، والواجب عليها أن تبحث عن اللباس الذي يبرئ ذمتها أمام الله، ويكون عونا لها على طاعته، ولا يتم لها ذلك إلا بلباس لا يصف حجم أعضائها، ولا يشف عن بشرتها، وأما البنطلون للمرأة فلا يجوز، لما فيه من محاذير بيناها في الفتويين ذاتي الرقمين الآتيين:
31312،
5521.
ولمعرفة بعض ضوابط عمل المرأة تراجع الفتوى رقم:
522.
والله أعلم.